تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
2
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ( 1 ) وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات ، في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شكّ في أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلَّى أربعاً ، وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت ، لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شكّ بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا تسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه يعدّ في الأثناء ، حيث إنّ السلام وقع في غير محلَّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام .
--> ( 1 ) شرح العروة 18 : 112 .